مفاهيم ومصطلاحات

مالمقصود في المنافسه المحدودة من نظام المشتريات الحكومية

مالمقصود في المنافسه المحدودة من نظام المشتريات الحكومية

مالمقصود في المنافسه المحدودة من نظام المشتريات الحكومية

الفصل الثاني : المنافسة المحدودة

المادة 30

يجوز للجهة الحكومية التعاقد بطريقة المنافسة المحدودة في الحالات التالية:

  1. إذا كانت الأعمال والمشتريات متاحة فقط إلا لعدد محدود من المقاولين أو الموردين أو المقاولين.
  2. إذا لم تتجاوز الأعمال والمشتريات القيمة التقديرية البالغة (خمسمائة ألف) ريال بدعوة أكبر عدد ممكن من المتنافسين على ألا يقل عددهم عن خمسة. في هذه الحالة ، تعطى الأولوية لتوجيه الدعوة للتفاوض وتقديم العرض للمؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة.
  3. التعاقد بطريقة المنافسة المحدودة في الحالات العاجلة
  4. إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى المؤسسات أو الجمعيات الأهلية أو الكيانات ليس لديها هدف ربحي، بشرط أن تتعهد بنفسها بأداء ما تم التعاقد عليه.
  5. التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في الخدمات الاستشارية. 

تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة.

اللائحةI المادة 36       

يجب على الجهة الحكومية ، عند التعاقد بطريقة المنافسة المحدودة ، في الأعمال والمشتريات المتاحة فقط لعدد محدود من المقاولين أو الموردين أو المقاولين أو المتعهدين للالتزام بالضوابط التالية:

  1. يتم وضع إعلان و نشره على البوابة الرقمية و الموقع الالكتروني  للجهة. للتأكد من صحة عدم وجود مقاولين أو موردين آخرين في مجال الأعمال والمشتريات المطلوبة ، شريطة ألا تقل مدة الإعلان عن (عشرين) يومًا من تاريخ نشره.
  2. إذا ظهر من الإعلان أو القوائم المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة أن هناك أكثر من خمسة موردين أو يتم طرح المقاولين أو المتعهدين والشركات يتم طرح الأعمال و المشتريات في منافسة عامة.
  3. تعد الجهة الحكومية قائمة بالأعمال والمشتريات التي لا يتوفر لها سوى عدد محدود من المقاولين. والموردين والمقاولين وقائمة بأسماء مزودي الخدمة لتلك الشركات والمشتريات ويتم تحديثها بانتظام سنوي ، بشرط أن يتمكن الجمهور من مشاهدته من خلال البوابة.

 

اللائحةI المادة 37       

عند التعاقد في الأعمال والمشتريات بأسلوب المنافسة المحدودة التي تبلغ قيمتها تقديرية حوالي (خمسمائة ألف) ريال أو أقل. إذا تجاوزت أسعار العروض المقدمة مبلغ (خمسمائة ألف) ريال و لم يحصل على موافقة أدنى العروض أو من يتابعها بالترتيب على تخفيض عرضه للوصول إلى قيمة هذا المبلغ, يتم إلغاء المنافسة المحدودة وتطرح في المنافسة عامة.

اللائحةI المادة 38       

تلتزم الجهة الحكومية عند التعاقد بأســـلوب المنافسة المحدودة في الأعمال والمشتريات العاجلة بالضوابط وفقا لما توضحه الائحة التالية:

  1. ألا تكون الأعمال التي تم التخطيط لها مسبقا من الأعمال المتعاقد عليها.
  2. لا توجد حالات طارئة ناتجة عن تباطؤ الجهات الحكومية في ممارسة الأعمال والمشتريات.
  3. تقوم الجهة الحكومية بتقييم الحالات المستعجلة التي لا تسمح بإجراءات المنافسة العامة مع مراعاة مصلحـــة المرفـــق وشروط التنفيذ وكمية ونوع الأعمال والمشتريات المطلوب تأمينها.
  4. لا تعتبر من الحالات العاجلة التي يجوز تأمينها بالمنافسة المحدودة و تتمثل في الاتي: الأعمال التي يتكرر تأمينها بشـــكل دوري و الأعمال ذات التنفيذ المســـتمر كعقود الصيانـــة و خدمات النظافـــة والتشـــغيل وخدمات الإعاشة والنقل ، وأعمال المنشآت العامة التي أعدت لها شروطها ومواصفاتها وخططها قبل تنفيذها.

اللائحةI المادة 39       

تجبر الجهة الحكومية عند التعاقد مع المؤسســـات أو الجمعيات الأهلية أو الكيانـــات غير الربحيـــة  بأســـلوب المنافسة المحدودة بأن تلتزم بما يلي:

  1. أن تكون  مصدر الأعمال والمشتريات المطلوبة التي يتم توفيرها من أكثر من كيان واحد غير ربحي.
  2. أن يكون العمل الذي تعمل من أجله الكيانـــات غير الربحيـــة  جزء من النشاط الذي أنشئت من أجله.
  3. على الكيانـــات غير الربحيـــة ان تباشر بالعمل بنفسها.
  4. على الجهة الحكومية إعداد قائمة بالجهات غير الهادفة للربح التي تقدم خدمات محددة في مجال نشاط الجهة الحكومية، وإتاحة للعموم الإطلاع عليها عبر البوابة الإلكترونية.

اللائحةI المادة 40       

بناءا على الأحكام المنافسة المحدودة يكون تأمين الخدمات الاستشارية وفقاً ما توضحه اللائحة كالأتي:

  1. تحدد الجهة الحكومية الشروط المعايير المميزة للخدمات الاستشارية و تعم بعض المواصفات كحد أدنى ما يلي:

أ- وصف عام للأعمال والخدمات المطلوبة حسب طبيعتها.

ب- تحديد الأهداف التي ينبغي تحقيقها من الخدمات الاستشارية.

ج- تحديد نطاق الخدمات الاستشارية والمهام الاستشاري التي يجب عليه  تنفيذها.

د- يجب تسليم المخرجات التي تتضمن النتائج والتقارير والأعمال المنفذة.

ه- مشاركة المعرفة المكتسبة من الخبرة والتدريب إن وجدت.

و- مواصفات و شروط التقييم.

  1. يتم دعوة خمسة مكاتب على الأقل للتقدم للأعمال ألاستشارية بشرط تقديم عرض فني مستقل عن العرض المالي وتطبق الإجراءات المتعلقة بالمنافسة المحدودة من خلال ملفين إلكترونيين.
  2. تلتزم الجهة الحكومية بنشر إعلان على البوابة الإلكترونية يتضمن طلبًا إبداء رغبة المكاتب الاستشارية في إدراجها في القوائم المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة. يجب أن يتضمن أن سيرسل دعوات إلى عدد محدود من المنافسين المدرجين في القوائم. أولئك الذين تمكنوا من استيفاء معايير التأهيل المحددة في الإعلان من أجل تقديم عروضهم.
  3. يجوز استخدام أسلوب الشراء المباشر من طرف الجهات الحكومية لتأمين الخدمات الاستشارية إذا توافرت الشروط اللازمة بممارسة عمليات الشراء المباشر طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من النظام.

اللائحةI المادة 41       

على الجهة الحكومية في حال ممارسة الأعمال والمشتريات من طريق المنافسة المحدودة مع احترام ما تتضمنه المادة (الثلاثين) من النظام الالتزام بما يلي:

  • فتح الفرص لأكبر عدد من المتنافسين؛ بحيث لا يقتصر تعامل مع عدد محدد منهم ,بل يجب على الجهة الحكومية أن تحتفظ بقوائم الراغبين في التسجيل لتقديم خدماتهم في مختلف الأعمال والمشتريات ، و على الجهة الحكومية أن تنشر في البوابة إعلانا مستمرا عن التسجيل في تلك القوائم.
  • هذا الإعلان يجب أن يتوفر على ما يلي:

أ- وصف وتحديد الفئات للأعمال أو المشتريات أو الخدمات التي يمكن استخدامها في تلك القوائم.

ب- الشروط اللازمة و المعايير التي وضعتها الجهات الحكومية و يجب على الراغبين في التسجيل استيفاءها ليتم إدراجهم في تلك القوائم.

ج- تحديد الإسم والعنوان الخاص بالجهات الحكومية المحتفظة وآلية الحصول على الوثائق ذات الصلة بالقوائم وبيانات الاتصال بها.

د- تحديد مدة سريان القوائم وآلية تجديدها أو إلغائها ، وفي حال عدم تحديد مدة صلاحيتها ، يجب الإشارة إلى آلية إخطار المسجلين مع الإشارة إلى أنهم سيتوقفون عن استخدام تلك القوائم.

  • على الجهة الحكومية أن تعد في البوابة الإلكترونية سجلاً للأعمال والمشتريات التي تمت من خلال المنافسة المحدودة باعتبارها من الحالات العاجلة.
  • يجب على الجهة الحكومية السماح للراغبين في التسجيل بالتقدم في أي وقت لتسجيلهم في القوائم في مختلف الأعمال والمشتريات والخدمات ، كما يجب عليها إدراج جميع المؤهلين خلال فترة زمنية قصيرة.
  • تلتزم الجهة الحكومية فورا بإخطار أي من الراغبين بالتسجيل – ممن تقدموا بطلبات لإدراجهم في القوائم بقرارها بشأن طلباتهم ، وإذا رفض طلب أحدهم أو حذف آیا منهم من تلك القوائم لعدم استيفاء شروط التسجيل؛ فعلى الجهة الحكومية إخطار بذلك في الحال مع إيضاح أسباب القرار الكتابة.

وعلى الرغم من عدم وجود نص خاص في هذا الصدد ، فإن جميع أحكام المنافسة العامة تنطبق على المنافسة المحدودة.

شارك المقالة:
السابق
مالمقصود في المنافسة العامة في نظام المشتريات الحكومية
التالي
ماهي المنافسة على مرحلتين في المشتريات الحكومية