مفاهيم ومصطلاحات

ماهو الشراء المباشر في نظام المنافسات الحكومية

نظام المشتريات الحكومية

ماهو الشراء المباشر في نظام المنافسات الحكومية

الفصل الرابع : الشراء المباشر

المادة 32

يجوز للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب الشراء المباشر وفقا ما تتضمنه اللائحة و التي تتمثل في الحالات الآتية:

  1. يجب على الهيئة العامة للصناعات العسكرية تأمين مشتريات الأسلحة والمعدات العسكرية وقطع غيارها
  2. يكون التعاقد وفق ما تحدده اللائحة إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة حصريا لدى متعهد أو مقاول أو مورد واحد ولم يكن لها بديل مقبول.
  3. تكـــون الأولوية في توجيه الدعوة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية فـــي الحالـــة التي تكون التكلفـــة التقديريـــة للأعمال والمشـــتريات التي تتجـــاوز مبلـــغ مائـــة ألـــف ريـــال.
  4. إذا كان اســـتخدام أسلوب الشراء المباشر ضروريـــا لحمايـــة مصالـــح الأمـــن الوطنـــي ولا يمكـــن معـــه اســـتخدام المنافســـة المحـــدودة أو العامـــة. و في هذا يجب أن تقوم الجهـــة الحكومية بإعـــداد تقرير يتضمن الأسباب التـــي دعتها لاستخدام أسلوب الشراء المباشر وتزويد ديـــوان المراقبة العامة بنســـخة منه بعد إبـــرام العقد.
  5. يجب أن تكون لدى مؤسسة واحدة أو جمعية أهلية أو إحدى الجهات غير هادفة للربح الأعمال والمشتريات متوفرة ، بشرط أن تتعهد بنفسها بالفيام بما تم التعاقد عليه.
  6. يجوز للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب الشراء المباشر في الحالات الطارئة.

تحـــدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ ما ورد في هذه المادة دون إخلال باختصـــاص الهيئـــة العامـــة للصناعـــات العســـكرية بمـــا ورد فـــي الفقـــرة 1 مـــن هـــذه المـــادة.

اللائحةI المادة 44       

احتراما ما تتضمنه اللائحة يجب على الجهة الحكومية أن تلتزم عند حاجتها بتأمين الأعمال والمشتريات التي لا تتوفر إلا متعهد أو المقاول أو المورد واحد .و ذلك يشمل ما يلي:

1 – اجبار الجهة الحكومية بتأمين الأعمال والمشتريات الا في الحاجة الضرورية شريطة  أن لا يوجد هناك بديل مناسب يمكن الحصول عليه من مصادر أخرى..

2- يجب على الجهة الحكومية أن تلتزم بنشر إعلان على البوابة والموقع الإلكتروني للوكالة على ان لا تقل مدته عن (عشرة) أيام عمل ، وذلك للتأكد من ذلك من أن الأعمال والمشتريات متاحة فقط لدى متعهد أو مقاول أو مورد واحد. لتتأكد الجهة الحكومية تستخدم قواعد البيانات  و المصادر الرسمية والمعلومات المتوفرة على الموقع من الجهات الأخرى.

اللائحةI المادة 45       

للجهـــة الحكومية الحق في التعاقد مباشـــرة مـــع مؤسســـة أو جمعيـــة أهليـــة واحـــدة أو احدى من الكيانات غيـــر الهادفة إلى الربح الـــذي لا يوجد غيره يقدم الأعمال و المشـــتريات المطلوبة مع احترام مـــا ورد فـــي الفقرة الخامسة مـــن المادة الثانيـــة والثلاثون مـــن النظام ، شريطة ان يكون داخل نشاطه تتضمن الأعمال المقدمة التي يتم التعاقد عليها.

اللائحةI المادة 46       

في حالة تنفيذ الأعمال والمشتريات يجب استيفاء بالشروط في الحالات الطارئة ما يلي:

  1. توفر أحد الحالات الآتية:
  • وجود تهديد الصحة العامة أو الأمن العام أو تهديد جدي وغير متوقع يمس للسلامة العامة.
  • وجود حدث جسيم قد يتسبب بخسائر في الممتلكات أو الأرواح .
  1. أن ينجم ضرر جســـيم بســـبب طول مـــدة اســـتخدام إجراءات المنافســـة العامة أو المحدودة.
  2. تعثر تنفيذ الاتفاقية الإطارية للأعمال والمشتريات المطلوبة أو عدم شمولها.
  3. الحصول على موافقة رئيس الجهة الحكومية.
  4. امداد الديـــوان العـــام للمحاســـبة بكافـــة التفاصيل عن الاتفاقيات و مســـتندات الصـــرف والعقـــود الخاصـــة بتلـــك الأعمال والمشتريات

 

اللائحةI المادة 47       

  1. وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة يبنى بقرار من رئيـــس الجهة الحكومية لجنة من ثلاثة أعضاء ؛ يعين رئيس اللجنة و احد من ضمن الأعضاء لفحص عروض الشراء المباشر ورفع التوصيات لصاحب الصلاحية ، كما لا يجب الجمع بين رئاسة أو عضوية هذه اللجنة او أي لجنة أخرى مشكلة.
  2. تستثنى الأعمال والمشتريات التي لا تبلغ قيمة ثلاثين ألف ريال فأقل من عرضها على لجنة فحص عروض الشراء المباشر ما عدا الأعمال الإضافية
  3. حسب ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة يتم شروع في تنفيذ الأعمال والمشتريات من قبل صاحب الصلاحية.

اللائحةI المادة 48       

  1. يجب على الجهة الحكومية إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتعاملين بممارسة عمليات الشراء المباشر ؛ بشرط ان لا يكون تعاملها على عدد محدد منهم أو أن يكون التعامل مع شركات أو مؤسسات بشكل مستمرا. كما تلتزم الجهة الحكومية بحفظ قوائم التي تحتوى على البيانات والمعلومات لمن يرغب من المؤسسات والشركات في التسجيل لتقديم خدماتها في مختلف الأعمال والمشتريات، على أن يتم نشر هذه القوائم بشكل دوري وأن يسمح التسجيل فيها من خلال البوابة
  2. تلتزم الجهة الحكومية بنشر على البوابة الالكترونية تقريرا سنويا يضم قائمة تحتوي بعمليات الشراء المباشر التي تم تنفيذها من حيث القيمة الإجمالية ونوع الأعمال والمشتريات في نهاية كل السنة المالية.
  3. يجب على للجهة الحكومية قبل التعاقد بأسلوب الشراء المباشر أن تقوم بإرسال دعوة لشخص أو أكثر أو نشر إعلان في البوابة لمدة يتم تحديدها من طرف الجهة ، ما عدا ما ورد في والفقرة (2) من المادة الرابعة والأربعون من هذه اللائحة والفقرتين (1) و(4) من المادة الثانية والثلاثون من النظام .

اللائحةI المادة 156    

تعلن الهيئـــة العامـــة للصناعـــات العســـكرية القواعـــد المنظمـــة للأعمال والمهـــام المشـــار إليهـــا في المادة  الرابعة عشـــر و الفقـــرة 1 من المـــادة الثانية والثلاثون من النظام مع احترام الأحكام التي توضحها هـــذه اللائحة.

1)https://www.mof.gov.sa/Knowledgecenter/newGovTendandProcLow/Pages/default.aspx

شارك المقالة:
السابق
ماهي المنافسة على مرحلتين في المشتريات الحكومية
التالي
مالمقصود بالاتفاقيات الاطارية