فتاوى

ماهو حكم إخراج المقترض للزكاة من مال المقرض بغير إذنه

تفسير ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ﴾

ماهو حكم إخراج المقترض للزكاة من مال المقرض بغير إذنه

 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله

فإذا أخرج الإنسان عن آخر زكاة ماله، سواء كان ذلك المال قرضاً أو أمانة أو غير ذلك،
فإن في صحة الإخراج خلافاً بين العلماء مبنياً على التصرف الفضولي؛ وهو تصرف الإنسان في مال غيره بغير إذنه.
فمن أهل العلم من قال: إن ذلك يجزي إذا أجازه المالك والمسئول.
ومنهم من قال: لا يجزئ، بل لابد من نية مصاحبة للإخراج في مثل هذا،
فالأظهر عند جمع من أهل العلم أنه لا يجزئ؛ لأنه أخرجه
من دون أن يشاور صاحب الزكاة ومن دون أن يأخذ إذنه في ذلك،
بل أخرجه تبرعاً من دون إذن
فالأحوط لهذا المخرج عنه أن يزكي وأن لا يكتفي بهذه الزكاة،
وإن اكتفى بها أجزأت عند جمع من أهل العلم؛ لأنه أجازها.
1)حكم اخراج المقترض للزكاة

المراجع[+]

شارك المقالة:
السابق
معنى اسم أمجد
التالي
من هو الرحالة ابن فضلان