مفاهيم ومصطلاحات

مالمقصود في المنافسة العامة في نظام المشتريات الحكومية

مالمقصود في المنافسة العامة في نظام المشتريات الحكومية

الفصل الأول : المنافسة العامة

المادة 28

تتم جميع الأعمال والمشتريات في منافسة عامة ، باستثناء ما يُستثنى منها وفقاً لأحكام النظام.

اللائحةI  المادة 32

يجوز للجهة الحكومية أن تباشر في مزاولة أعمالها ومشترياتها – طبقا للأحكام القانون وهذه اللائحة – بإحدى تضم الطرق التالية:

  1. المنافسة العامة و المنافسة المحدودة
  2. المنافسة على مرحلتين و عمليات الشراء المباشر
  3. الاتفاقية الإطارية و عروض المزايدة الإلكترونية العكسية
  4. نقل المعرفة و توطين الصناعة و أسلوب مسابقة

المادة 29

  1. يتم الإبلاغ عن المنافسة العامة عبر المنصة الالكترونية ، بناءا على ما توضحه اللائحة.
  2. تبرز اللائحة الوسائل الناجعة للإعلان عن المنافسة العامة إذ كان من الصعب الإبلاغ عنها عبر المنصة الالكترونية و فقا للأسباب الفنية

اللائحةI المادة 33       

تبلغ الجهات الحكومية عن المنافسة العامة طبقا للتدابير و اللإجراءات كما توضحه اللائحة وهي كالأتي:

  1. يتم الإبلاغ عن جميع المنافسات العامة على البوابة الرقمية، على أن يستمر الإعلان حتى آخر موعد للتقديم العروض. كما يجوز للجهة الحكومية – بالإضافة إلى الإعلان على البوابة الالكترونية – ان تنشر في موقعها الإلكتروني أو جريدتها رسمية أو أي طريقة أخرى تراها مناسبة.
  2. اصدار الإعلان خارج المملكة عن الأعمال والمشتريات التي يتم تنفيذها في الخارج و تلك التي لا يتوفر لها أكثر من متعهد . أو مقاول واحد داخل المملكة بالإضافة إلى الإعلان عنه داخل الدولة كما هو مبين في الفقرة (1). من هذا المقال.
  3. أن يكون الإعلان خارج المملكة على مواقع إعلانية في الدولة التي تتم فيها الأعمال والمشتريات وعلى الموقع الإلكتروني لسفارة المملكة إن وجد. قد تضيف الجهات الحكومية إلى هذه الوسائل أي طريقة أخرى تراها مناسبة ؛ بشرط أن يكون الإعلان باللغتين العربية والإنجليزية ، ولغة الدولة التي تم فيها الإعلان ، وأي لغة أخرى تراها الجهة الحكومية مناسبة لها.
  4. يستلزم الإعلان عن المسابقة العامة أن يتوفر على البيانات التالية كحد أدنى:

أ- اسم الجهة المصرح عنها.

ب- وصف و رقم المنافسة والغرض منها.

ج- إدخال معلومات عن مجال التصنيف إن وجد.

د- تحديد قيمة وثائق المنافسة و مكان بيعها.

هـ- الموعد النهائي لاستلام العروض وتاريخ فتح العروض.

  1. إذا تعذر نشر إعلان المنافسة العامة على المنصة الإلكترونية لأسباب فنية ، فيجب الإعلان عنه في الجريدة الرسمية و موقعها الإلكتروني ، والموقع الإلكتروني للجهة التابعة لصاحبة المشروع ، بشرط أن تنشر الجهة الإعلان على المنصة الإلكترونية عند عودتها إلى للعمل ما لم تنتهي فترة تلقي العروض.

اللائحةI المادة 34       

  1. يستلزم على أن ألا يقل تاريخ نشر المعلن عنه على البوابة الإلكترونية من المدة المحددة و حتى الموعد النهائي لتقديم العروض عن الآتي:

أ- (خمسة عشر) يوماً للأعمال و المشتريات التي تقدر تكلفتها (خمسة ملايين) ريال فأقل.

ب- (ثلاثون) يوماً للأعمال والمشتريات بتكلفة تقديرية تزيد على (خمسة ملايين) ريال وأقل من (مائة مليون) ريال.

ج- (ستون) يوماً للأعمال و المشتريات التي تقدر كلفتها (مائة مليون) ريال فأكثر.

  1. يجوز للجهة الحكومية بعد الحصول على موافقة الوزير تقليص المدد الواردة في هذه المادة متى كانت نوعية هذه الأعمال والمشتريات لا تتطلب استيفاء المدة الكاملة.

اللائحةI المادة 35       

تلتزم الجهة الحكومية بتقديم الأعمال الخدمية للتنفيذ المستمر بما لا يقل عن سنة من انتهاء العقد القائم.

1)https://www.mof.gov.sa/Knowledgecenter/newGovTendandProcLow/Pages/sec02.aspx

شارك المقالة:
السابق
ماهي لغات البرمجة
التالي
مالمقصود في المنافسه المحدودة من نظام المشتريات الحكومية